المغرب

الرباط: التكفل بشكاية أزيد من 580 امرأة ضحايا العنف منذ دخول القانون 13-103 حيز التنفيذ

فرح

         أفادت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالرباط أنها عالجت حوالي 588 شكاية منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، قبل خمس سنوات.

         وقدمت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف السيدة لمياء بن سلامة خلال لقاء تمحور حول “خمس سنوات من تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، عرضا مفصلا بسطت خلاله عدد الشكايات المسجلة على مدى خمس سنوات والتي توزعت على 130 شكاية خلال 2019، و95 شكاية خلال 2020، و145 شكاية خلال العام 2021، و129 شكاية في 2022، و106 شكايات خلال العام 2023.

         وتطرقت الأستاذة بن سلامة الى عدد شكايات العنف المنجزة خلال هذه الفترة حسب نوع الاعتداء والتي توزعت ما بين 284 شكاية تتعلق بالاغتصاب، و54 محاولة الاغتصاب، و53 شكاية تهم الاحتجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القتل، و15 شكاية تتعلق بالضرب والجرح المفضي الى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم القتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع آخر.

         من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة القضائية بمختلف التدابير الحمائية التي تقوم بها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والهادفة الى تحقيق التكفل الناجع بالمرأة، مشيرة إلى أن اعتماد القانون 13-103 من شأنه مساعدة المتدخلين في المجال لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء.

         وفي كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد بموجب هذا القانون آليات كفيلة بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف تماشيا مع مختلف الاتفاقات الدولية في هذا المجال المصادق عليها من قبل المملكة.

وسجل الأستاذ راجي أن الممارسة العملية لمقتضيات هذا القانون بعد مرور خمس سنوات على صدوره، أبانت مع ذلك عن العديد من الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة.

وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية الذين يمثلون نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الرباط، وكذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات أخرى، على الصعوبات والاكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف.

         ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى