عشر سنوات عن تهمة الإجهاض… وخمسون سنة عن تهمة القتل العمد
(وكالات – فرح)
أفرجت سلطات السلفادور عن امرأة مسجونة منذ عشرة أعوام بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثين عاما لإجرائها عملية إجهاض.
وقالت مورينا هيريرا رئيسة “رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض” في بيان لها: “نحتفل بإطلاق سراح (إلسي) من السجن بعد 10 سنوات وراء القضبان””، مضيفة بأن “إدانتها غير المشروعة بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة القتل العمد قد انتهت”. في إشارة إلى أن القضاء السالفادوري كثيراً ما يضيف إلى تهمة الإجهاض تهمة القتل العمد في حق الجنين.
ووفقا للرابطة ،فقد عانت (إلسي)، التي لم يتم الكشف عن اسمها بالكامل، من حالة “ولادة طارئة” في الخامس عشر من يونيو عام 2011، قبل أن يتم توقيفها.
وتؤكد هيريرا بأن “العملية القضائية شابتها مخالفات ولم تحترم حقوقها أو فرضية براءتها، حيث تم اعتقالها بشكل فوري”.
و(إلسي) هي خامس امرأة مسجونة في السلفادور بتهمة إجراء عملية إجهاض يُطلق سراحها منذ شهر دجنبر الماضي.
وحظرت السلفادور الإجهاض نهائيا عام 1998، تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم أو الطفل.
وفي حين أن العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن لثماني سنوات، إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة الى السجن مدة خمسين عاماً.
كما دعت مديرة “مركز مساواة المرأة”، باولا أفيا غيلين، رئيسَ السلفادور نجيب بوكيلة إلى “إعطاء الحرية لجميع النساء البريئات الأخريات” المسجونات بالتهمة نفسها، تهمة الإجهاض.
ومعلوم أن القوانين الدولية بشأن الإجهاض تختلف من بلد إلى بلد، فيما تنادي الحركات النسوية والتحررية بالحق في ذلك.
وقد أجبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دولة بيرو على دفع تعويضات لسيدة تدعى (كـ . ل) لعدم حصولها على الرعاية الطبية التي تمكنها من إجراء الإجهاض اللازم لحالتها الصحية، وكانت تلك أول مرة تعقد فيها الأمم المتحدة مساءلة لبلد ما لعدم توفيرها خدمات الإجهاض بشكل صحي وقانوني لمواطنة ما على اعتباره حقًا من حقوق الإنسان. وقد حصلت (كـ . ل) على التعويض بالفعل عام 2016