شهادة المرأة العدل: مشروع جديد لتنظيم مهنة العدول

- Advertisement -

بعد مشاورات مع ممثلي العدول، قدمت وزارة العدل إلى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يخص تنظيم مهنة العدول من أجل عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية.

وتضمن المشروع المقدم العديد من المستجدات؛ أهمها تقنين وتنظيم شهادة اللفيف، استجابة لمطالب العديد من المهتمين والفاعلين في مجال ممارسة المهنة. كما حدد  عدد شهود اللفيف في اثني عشر شاهدا، كما نص على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.

وعرَّف المشروع شهادة اللفيف في كونها شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وجوب إثباتها بوسيلة خاصة، وتؤدى أمام عدلين.

ويتم الاستعانة بهذه الشهادة في العديد من القضايا؛ من بينها قضايا الزواج والطلاق، وحيازة العقارات، وغيرها.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلى أن وزارة العدل اعتمدت آراء فقهية من خارج المذهب المالكي، مثل رأي المذهب الحنفي الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع وزارة العدل أنه “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات هذه المهنة تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة أحكامها، فقد كان لزاما استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه في هذا الموضوع، باعتباره مؤسسة تسهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وترسيخ الثوابت الدينية للأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي”، قبل إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة.

كما اشترط المشروع ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر شاهدا ذكورا أو إناثا أو هما معا، وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة، وأن يكونوا على علم بما يشهدون به، وأن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة. كما يجب على الشاهد أن يقرأ شهادته بنفسه قبل التوقيع عليها، إذا كان يعرف القراءة أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهومة.

وتعتبر الشهادة صادرة عن الشاهد إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه، ولو أنكرها وأنكر حضوره لدى العدلين.