صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالجريدة الرسمية وتكوين خلايا التكفل بضحايا العنف

- Advertisement -

صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالجريدة الرسمية وتكوين خلايا التكفل بضحايا العنف

صدر المرسوم المتعلق بتطبيق المواد 10 و11 و13 و15″ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فيما يتعلق بقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13 بعد الشروع بالعمل به منذ حوالي ثمانية اشهر

وينص المرسوم على أن تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية، بالنسبة لقطاع العدل، من عضوية كل من “مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الإحصاء”.

ويوضح المرسوم كذلك تركيبة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تم التنصيص عليها في المادة الـ11 من القانون رقم 103.13، إذ ستتألف علاوة على الرئيس الذي يعينه رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، من “ممثل واحد عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، الداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمالية، والصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والشباب، والثقافة والاتصال، والمرأة، والشغل، والمجتمع المدني، والهجرة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي”.

محاكم المملكة ستتوفر أيضا على خلايا ضحايا العنف ضد النساء، وفقا للقانون المذكور. ويحدد المرسوم ممثلي الإدارة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية في كل من القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والشباب والمرأة.

وحسب الدراسة التي قدمت يوم الثلاثاء بالرباط فان نسبة انتشار ظاهرة العنف ضد النساء تقدر ب 54.4 بالمائة

وحسب نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة ال12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و 10 مارس 2019، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.