ندوة رقمية تبرز أهم ملامح العنف الممارس على المرأة

- Advertisement -

أبرزت منظمة “امرأة” خلال ندوة رقمية نظمتها، مؤخرا، أهم ملامح العنف الذي يمارس على النساء اللائي يحاكمن وفق مقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي؛ فضلاً عن إماطة الحجب عن تكييف حالات عديدة لقضايا اغتصاب واعتداء جنسي على أنها “قضايا فساد”.

واستندت المنظمة بالعودة إلى تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2021، من خلال القضايا المعروضة على العدالة، لتبرز كيف أن “هناك ترجيحا لكفة التجريم وفق الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج المؤسسة الزوجية على كفة حماية وإنصاف النساء من العنف الممارس عليهن” من خلال مقارنة بين إعمال مقتضيات القانون 103-13 الخاص بمناهضة العنف ومقتضيات القانون الجنائي.

ووفق التقرير ذاته، فقد سُجلت خلال سنة 2021  حالة متابعة واحدة بخصوص “خرق تدبير منع الاتصال بالمرأة”، و16 حالة متابعة بـ”القتل العمد ضد النساء”، و758 حالة تهم “التحرش الجنسي في الفضاء العام”، و1001 حالة متابعة بـ”الاغتصاب” و2503 حالات تتعلق بـ”العنف ضد النساء الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما”، لكن المفارقة أن أزيد من 16 ألفاً و567 حالة توبعت بـ”الفساد والخيانة الزوجية”.

وتشكل هذه المفارقة دلالة مختلفة بالنسبة للنساء المشاركات في الندوة، خاصة  أن “القضايا الجنائية المرتبطة بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة تأخذ أكثر من 50% من عمل السلطات العمومية على حساب القضايا المرتبطة بأفعال العنف ضد النساء”؛ وهذه المفارقة تحيل على “مشكلة” أن “معاقبة النساء ضمن قضايا الفساد لها انعكاسات خطيرة على حياتهن بشكل عام”.

وفي إطار تقديمها لمخلصات اللقاءات المنجزة ميدانيا، أكدت الناشطة النسائية حسناء علالي أن الكثير من الأضرار النفسية تلحق النساء جراء الاعتقال والمتابعة الجنائية بتهم العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أن بعضا من هؤلاء النسوة يعانين من القلق المرضي ومن التوتر والعزلة وعدم مغادرة البيت، ومنهنّ من وصلن إلى حالة اكتئاب بلغت حد التفكير في الانتحار، استنادا إلى لقاءات أخصائيين نفسانيين بهنّ”.

وبخصوص الأضرار الاجتماعية، أبرزت المتحدثة أنها لا تقل خطورة، سيما فيما يتعلق بتنكر العائلة والإقدام على تغيير مكان الإقامة والمدينة، ومحنة التنميط المجتمعي، ووصم العائلة بالعار”، مشيرة أيضاً إلى “الأضرار المهنية المتمثلة في فقدانهن العمل بسبب طردهن من قبل رب العمل، وصعوبة إيجاد عمل باعتبارهن من ذوي السوابق، فضلاً عن التخلي عن العمل بسبب مغادرة فضاء الإقامة”.

بدورها، أوردت الحقوقية أمينة بيوز “غياب أضرار فعلية بالنسبة للرجال المتورطين في القضايا المرتبطة بالفصلين 490 و491 من القانون الجنائي. وفي قضايا الخيانة الزوجية غالباً ما تسحب الزوجة شكايتها ضد زوجها”.

 وأشارت بيوز إلى “صعوبة إثبات قضايا الاغتصاب لكونها تتم في فضاءات مغلقة، وتكون تبرئة المعتدي هي النتيجة وحتى عدم متابعته”، مضيفة أن النساء يتعرضن لتحايل كبير في هذه المواضيع ويتم تكييف القضايا على أنها فساد.

ودعت الندوة، بخصوص التحديات التي تعترض النساء كنتيجة للفصول الجنائية، إلى مقاضاتهنّ رغم غياب القصد الجنائي لديهن في مجموعة من الحالات، واستخدامها أيضا من طرف الرجل كأداة لارتكاب مجموعة من أشكال العنف ضد النساء، مع تملص الجاني من جرائمه والإفلات من العقاب، وكذلك عدم قدرة الضحايا على التبليغ عن مختلف أشكال العنف، وبالتالي حرمانهن من حقهن في الحماية والوقاية والإنصاف والتعويضات المناسبة.

وسجلت الحقوقيات خلال هذه الندوة، التي تندرج في إطار عرض مخرجات بحثهن الإجرائي حول مساهمة تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب، أن الفصول من 490 إلى 493 من قانون العقوبات المغربي باتت وسيلة لتملص الجناة من واجباتهم والتزاماتهم القانونية، كما أن مقتضيات هذه الفصول تسبب العديد من الأضرار للأبناء، وتساهم في تقييد حريات السلطات العمومية المعنية في التوسع بالبحث والتقصي واعتماد مختلف الإثباتات لإبراز براءة الضحية وجرم المعتدي.